responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

ذلك عن بقية أعمال الحج، أم يجب الاستنابة عنه؟.

ج: يكفي ذلك و لا يجب الاستنابة عنه، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن غيره.

51 س:

شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات و لم يحج، و قد أقر بحضور عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج و لا أمل له بحصول القدرة في المستقبل، لذا استأجر شخصا ليحج عنه و جرت بينهما صيغة الإجارة و قبض الأجير المبلغ و صرف منه مقدارا في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر و غيره. و بعد أيام قال شخص للمنوب عنه: ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج و أنك شفيت من العارض الذي منعك في السنة الماضية، فهل هذا الادعاء فسخ للإجارة أم لا، و ما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات السفر؟.

ج: إذا كان استأجره لحجة الإسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من الحج فالإجارة باطلة، و لا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر. و إذا كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الإسلام و غيرها و لم يجعل للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة، و يجب على الأجير أداء عمله و لا يحق للمستأجر فسخها.

52 س:

شخص استؤجر للحج نيابة، و بعد أن قام بقدر من مقدمات السفر منعته الدولة من السفر، و أرسل المستأجر شخصا آخر بدله. فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا؟. و هل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا؟.

ج: إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره، أما استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع فيها فلا يستحق الأجرة، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل، لأن عمل المسلم محترم و إذا

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست