responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

النيابة

40 س:

هل يجب على النائب أن يحج الحج الذي استؤجر عليه نفسه، أم يجوز له أن يستأجر له شخصا آخر؟.

ج: لا يجوز للنائب أن يستأجر شخصا آخر بدل نفسه إلا بإذن المستأجر.

41 س:

شخص تعهد قبل عدة سنوات بأن يحج عن ميت، و الآن صار مستطيعا، فأي الحجين يقدم؟.

ج: يجب أن يذهب للحج عن نفسه.

42 س:

شخص تقبل الحج عن ميت قبل عدة سنوات بمبلغ معين، و الآن صارت مصارف الحج ضعفين، فهل يجوز له إذا أراد أن يؤدي حج النيابة أن يطالب الورثة بزيادة المصارف؟.

ج: إذا كان استئجاره عند ما قبل النيابة مقيدا بالسنة الأولى ثم منعه مانع عن الحج فالإجارة باطلة، و على الورثة أن يستأجروا عن الميت بالمبلغ الذي أوصى به (حجة ميقاتية أو من أي مكان يكفي ماله) و إذا كان أخر الحج عن الميت بلا عذر ضمن قيمة الحج في السنة التي فوته فيها. أما إذا كان استئجاره بنحو مطلق فعليه أن يحج بعد زوال المانع مهما بلغت مصارف الحج، و لا يتعلق هذا الأمر بالورثة.

43 س:

شخص أوصى بالحج مع أنه قد حج في حياته، فهل يجب على‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست