هذه الصورة يجزي حجه عن حجة الإسلام و لو عصى
و أخر دفع الزكاة و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل.
38 س:
شخص غير مستطيع و لكنه سافر إلى الحج بصفة طباخ للحجاج، و نوى حجه عن
أحد والديه تبرعا و طاف طواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه جهلا، و لا يمكنه
الذهاب مرة أخرى بالطائرة أو بطريق آخر، فهل يجوز أن يستنيب من يطوف عنه طواف
النساء؟.
ج: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن
ينويه عن نفسه، و عليه فلا إشكال في صحة طوافه عن أحد أبويه في الفرض المذكور و لا
يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر و هو أنه وصل إلى الحج فلو
كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل معاشه بسبب ذلك بعد رجوعه فقد حصلت له
الاستطاعة و كان يجب عليه أن يحج عن نفسه، و حيث لم يفعل يجب عليه أن يحج حجة
الإسلام و لو متسكعا.
39 س:
أنا مدرس ثانوية في طهران، و في السنة الماضية قبضت حقوق إضافة عمل،
فبلغت مقدار مصارف الحج، و قررت أن أسجل اسمي و هيأت أوراقي الثبوتية و لكن قالوا
يجب أن يكون عندك دفتر خدمة عسكرية، و بما أن مدة خدمتي العسكرية التي أمضيها في
وزارة التربية و التعليم لم تكن تمت، عدلت عن تسجيل اسمي. و الآن تتم خدمتي في شهر
خرداد 1355 فهل أن الحج كان واجبا علي في السنة الماضية بسبب حقوق عملي الإضافي
المذكورة أم لا؟. علما أني كنت متزوجا جديدا و أعيش مع والدي و ليس عندي مسكن
مستقل، ثم إني صرفت المبلغ المذكور في شراء سيارة كانت و ما زالت من ضروريات
معيشتي.
ج: ما دام منعك مانع من الحج و لم يكن يمكنك رفعه كما ذكرت، فإنك لم
تكن مستطيعا. و الآن ليس عندك استطاعة مالية أيضا فلا يجب عليك الحج، و في
المستقبل عند ما تستطيع تحج إن شاء الله تعالى.