responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19

حضرتكم‌[1] و نظرا إلى أن كل إنسان يرجح أن يملك مسكنا و لو متواضعا على السكنى بالأجرة، فأرجو أن توضحوا لي معنى" رفع الاحتياج" أكثر و تتفضلوا هل يجب علي الحج أم لا؟. ضمنا يوجد شخص موظف من أقاربي و قد أدى حجة الواجب و كان يريد السفر إلى مكة بحكم وظيفته و هو موثوق من كل الجهات، و كان مطلعا على وضعي خاصة عدم قدرتي الصحية، و أراد مني أن أوكله ليؤدي عني أعمال الحج، و قد وكلته و قبل، و دفعت له ثمن الضحية، و قد سامحني بعد ذلك عن طيب نفس ببقية المصارف. فإن كان الحج واجبا علي فهل يكفي بنظركم الشريف الحج المذكور نيابة عني؟.

ج: إذا لم تقع في حرج شديد بسبب عدم ملكك سكنا فيجب عليك الحج. و إذا كنت عند ما وكلت بالحج نيابة عنك عاجزا بدنيا عن السفر و أداء مناسك الحج، و فعلا لا تستطيع أيضا، و كنت و ما زلت لا تأمل أن تصير قادرا بدنيا، فذلك الحج النيابي كاف لك.

37 س:

من كان فعلا مستطيعا الحج و لكن عليه مبلغ من الزكاة إذا دفعه يفقد الاستطاعة، فهل يجوز له أن يحج ثم يوفي ما عليه من الزكاة تدريجا أم لا و في صورة عدم الجواز إذا حج ثم أعطى الزكاة بعد رجوعه فهل يجزي حجه ذلك عن حجة الإسلام، و هل يوجد فرق بين العالم بهذه المسألة و الجاهل بها؟.

ج: يجب عليه أن يعطي الزكاة، و إذا لم يكن عنده أكثر منها فليس بمستطيع و حجه ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، نعم إذا كان عنده مقدار الزكاة و عنده غيرها بمقدار الاستطاعة فهو مستطيع و يجب عليه الحج، و في‌


[1] نص المسألة المشار إليها في رسالة" توضيح المسائل" لسيدنا المرجع دام ظله: من كانت حاجته لا ترتفع إلا بمسكن مملوك له، فإنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن ذلك المسكن".

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست