حضرتكم[1]
و نظرا إلى أن كل إنسان يرجح أن يملك مسكنا و لو متواضعا على السكنى بالأجرة،
فأرجو أن توضحوا لي معنى" رفع الاحتياج" أكثر و تتفضلوا هل يجب علي الحج
أم لا؟. ضمنا يوجد شخص موظف من أقاربي و قد أدى حجة الواجب و كان يريد السفر إلى
مكة بحكم وظيفته و هو موثوق من كل الجهات، و كان مطلعا على وضعي خاصة عدم قدرتي
الصحية، و أراد مني أن أوكله ليؤدي عني أعمال الحج، و قد وكلته و قبل، و دفعت له
ثمن الضحية، و قد سامحني بعد ذلك عن طيب نفس ببقية المصارف. فإن كان الحج واجبا
علي فهل يكفي بنظركم الشريف الحج المذكور نيابة عني؟.
ج: إذا لم تقع في حرج شديد بسبب عدم ملكك سكنا فيجب عليك الحج. و إذا
كنت عند ما وكلت بالحج نيابة عنك عاجزا بدنيا عن السفر و أداء مناسك الحج، و فعلا
لا تستطيع أيضا، و كنت و ما زلت لا تأمل أن تصير قادرا بدنيا، فذلك الحج النيابي
كاف لك.
37 س:
من كان فعلا مستطيعا الحج و لكن عليه مبلغ من الزكاة إذا دفعه يفقد
الاستطاعة، فهل يجوز له أن يحج ثم يوفي ما عليه من الزكاة تدريجا أم لا و في صورة
عدم الجواز إذا حج ثم أعطى الزكاة بعد رجوعه فهل يجزي حجه ذلك عن حجة الإسلام، و
هل يوجد فرق بين العالم بهذه المسألة و الجاهل بها؟.
ج: يجب عليه أن يعطي الزكاة، و إذا لم يكن عنده أكثر منها فليس بمستطيع
و حجه ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، نعم إذا كان عنده مقدار الزكاة و عنده غيرها
بمقدار الاستطاعة فهو مستطيع و يجب عليه الحج، و في
[1] نص المسألة المشار إليها في رسالة" توضيح
المسائل" لسيدنا المرجع دام ظله: من كانت حاجته لا ترتفع إلا بمسكن مملوك له،
فإنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن ذلك المسكن".