الموظف الذي لا يكون مستطيعا قبل ثلاثة أشهر
من موعد سفر الحجاج حتى يجب عليه تهيئة مقدماته و لكنه لا يطمئن أنه بإمكانه أن
يوفر في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة مبلغا من راتبة و يكون عند السفر مستطيعا،
إذا لم يحدث له أمر غير عادي.
ج: إذا كان مستطيعا ماليا يجب عليه تهيئة المقدمات مثل جواز السفر و
غيره، و لكن التوفير لتحصيل الاستطاعة غير واجب.
33 س:
ما حكم المرأة التي يكفي مهرها لأداء الحج و لكن يحتمل بعد صرف مهرها
في الحج أن يطلقها زوجها، أو أن يريد مبلغا من مهرها لأداء دينه؟.
ج: إذا كان مهرها وافيا بمصارف حجها فهي مستطيعة و يجب أن تصرف مهرها
في الحج، و مجرد الطلاق لا يرفع الوجوب، نعم إذا كان صرف مهرها في الحج يوجب
اختلال معيشتها فلا يجب عليها الحج.
34 س الأعزب الذي عنده مال بمقدار مصارف الحج، هل يحج به، أم يصرفه
في زواجه؟
ج: ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يحج.
35 س:
والد صالح ولده على عين مسلوبة المنفعة و توفي الابن قبل أبيه، فهل
يجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه بسبب ملكه العين المذكورة إذا كان في حياته
واجدا لبقية شرائط الحج؟.
ج: لو كانت قيمة العين المسلوبة المنفعة المصالح عليها وافية بمصارف
الحج و كان يستطيع أن يبعها، فهو كان مستطيعا ماليا و يجب أن يحجوا عنه.
36 س:
أنا موظف متقاعد و أسكن في منزل بالأجرة، و كنت منذ مدة طويلة أقتصد
في معيشتي كثيرا حتى وفرت مبلغ ثمانين ألف تومان لكي أشتري مسكنا. و بملاحظة المسألة
رقم 2045 من رسالة