responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 18

الموظف الذي لا يكون مستطيعا قبل ثلاثة أشهر من موعد سفر الحجاج حتى يجب عليه تهيئة مقدماته و لكنه لا يطمئن أنه بإمكانه أن يوفر في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة مبلغا من راتبة و يكون عند السفر مستطيعا، إذا لم يحدث له أمر غير عادي.

ج: إذا كان مستطيعا ماليا يجب عليه تهيئة المقدمات مثل جواز السفر و غيره، و لكن التوفير لتحصيل الاستطاعة غير واجب.

33 س:

ما حكم المرأة التي يكفي مهرها لأداء الحج و لكن يحتمل بعد صرف مهرها في الحج أن يطلقها زوجها، أو أن يريد مبلغا من مهرها لأداء دينه؟.

ج: إذا كان مهرها وافيا بمصارف حجها فهي مستطيعة و يجب أن تصرف مهرها في الحج، و مجرد الطلاق لا يرفع الوجوب، نعم إذا كان صرف مهرها في الحج يوجب اختلال معيشتها فلا يجب عليها الحج.

34 س الأعزب الذي عنده مال بمقدار مصارف الحج، هل يحج به، أم يصرفه في زواجه؟

ج: ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يحج.

35 س:

والد صالح ولده على عين مسلوبة المنفعة و توفي الابن قبل أبيه، فهل يجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه بسبب ملكه العين المذكورة إذا كان في حياته واجدا لبقية شرائط الحج؟.

ج: لو كانت قيمة العين المسلوبة المنفعة المصالح عليها وافية بمصارف الحج و كان يستطيع أن يبعها، فهو كان مستطيعا ماليا و يجب أن يحجوا عنه.

36 س:

أنا موظف متقاعد و أسكن في منزل بالأجرة، و كنت منذ مدة طويلة أقتصد في معيشتي كثيرا حتى وفرت مبلغ ثمانين ألف تومان لكي أشتري مسكنا. و بملاحظة المسألة رقم 2045 من رسالة

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست