قال : عليكم أنتم
أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا
عنه » بل عن الفقيه [١] « سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عليهالسلام الحديث. وخبر
البزنطي [٢] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو
أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف
من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو
صريح في جميع ما ذكرنا بعد تنزيل مطلقا على مقيدها ، فما عساه يتوهم من حلية ما في
سوق المسلمين وإن كان في يد كافر لإطلاق بعض هذه النصوص يدفعه قوله عليهالسلام : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه » إلى آخره.
ودعوى كون التعارض
بينهما من وجه يدفعها ـ بعد إمكان دعوى ظهور سوق المسلمين فيه ـ الترجيح بالشهرة
بين الأصحاب أو الإجماع إلا ممن لا يعتد بخلافه ، كما أن خبر إسحاق بن عمار ظاهر
في الحكم بميتة ما هو في أرض الكفار ، بل لعل منه مع خبر إسماعيل يستفاد كون يد
الكافر وأرضه إمارة على عدم التذكية معاضدة للأصل ، لا أنها لا أثر لها أصلا ، ومن
هنا حكم بعدم التذكية لما في يده وإن كان في أرض المسلمين التي هي إمارة على
التذكية لولاها ، وقاطعة للأصل ترجيحا لها عليها ، بل هو الداعي لذكر بعض الأصحاب
الحكم بميتة خصوص ما في يده ، خصوصا من علله بالعمل الظاهر كما في الذكرى ، ولا
ينافي ذلك ما سبق منا في كتاب الطهارة من الحكم بتذكية ما في يد المسلم وإن سبقتها
يد الكافر ، إذ يمكن القول برجحانها عليها وإن قلنا بأنها إمارة ، استظهارا من
النصوص المزبورة قوة يد المسلم ، وأنها مع وجودها