ودعوى تعارض
العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين يدفعها أولا أن المعلوم من مراعاة الترجيح
بين المتعارضين ما كان بينهما نفسيهما لا دليليهما ، اللهم إلا أن يفرق بانحصار
طريق الترجيح في المقام بين الأدلة ، فتأمل. وثانيا أنه لا ريب في رجحان دليل يد
المسلم بالتعدد ووضوح الدلالة ومعلومية أصالة الصحة في فعل المسلم ، بخلاف أصالة
الفساد في فعل غيره ، مع أنه قد يقال في المقام : إن التعارض بين استصحاب حكم يد
الكافر ونفس يد المسلم ، نعم لو فرض كونه في يديهما معا لشركة أو غيرها تحقق
التعارض بينهما ، والترجيح ليد المسلم أيضا بما عرفت ، بل الظاهر ترجيح استصحاب
حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر بما سمعت ، أما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه
فلا ريب في رجحانها عليهما لإطلاق النص والفتوى ، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب
حكمها عليهما فضلا عنها على إشكال ، كما أن الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو
استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصا ، ضرورة ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم
تكن في القوة بمنزلة اليد الشخصية ، هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه إمارة على
عدم التذكية ، وإلا فلا معارض حينئذ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق
الحكم ظاهرا بمقتضاه ، فلو اشترك السوق والأرض حينئذ فهو كاشتراك اليدين يقدم
الإسلام ، هذا.
وفي كشف الأستاذ «
انه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بني على التذكية ، وفي
الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه » وظاهره الفرق بين الأرض
والسوق ، وهو لا يخلو من نظر ، كما أن ما فيه ـ من أنه لو ترافع الكافر والمسلم
فيه وكل يدعيه بقي على الحكم بعدم التذكية ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق
ـ لا يخلو منه أيضا ، فتأمل.