للنصوص المزبورة
المعتضدة بالإجماع المحكي إن لم يكن محصلا ، وإطلاق الأدلة ، وخصوص موثق سماعة [١] « سألته عن
الصلاة في السباخ فقال : لا بأس » والمروي [٢] عن العلل مستندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر
قال : « قطعنا مع أمير المؤمنين عليهالسلام جسر الصلاة في وقت العصر ، فقال : إن هذه أرض معذبة لا
ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل » ونحوه عن بصائر الدرجات ، بل عن
الفقيه [٣] مرسلا عن جويرية « ان هذه أرض ملعونة عذبت في الدهر ثلاث
مرات » قال : « وفي خبر آخر مرتين » مع ورود الأخبار بأن الأرض كانت سبخة ، ولعله
لهذا الخبر قال الصدوق في المحكي عن خصاله : « انه لا يصلي في السبخة نبي ولا وصي
نبي ، وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده
فلا بأس » وإن كان هو ضعيفا لم أجد من وافقه عليه إلا ما يحكى عن المجلسي من الميل
اليه ، إلا أنه في غير محله ، لعدم صلاحية الخبر المزبور سندا ودلالة لقطع
الإطلاقات ، وأصالة الاشتراك ، خصوصا بعد الاعراض عنه ، على أنه لا ظهور فيه بأن
امتناعه عليهالسلام كان للسبخ ، بل لعله للتعذيب ، بل هو الظاهر منه ، اللهم إلا أن يجعل السبخ
علامة التعذيب كما يومي اليه ما عن علل محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم من أن
العلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها ، واحتمال إرادة أنه ينخسف وينغمر فيها الجبهة
وغيرها من الأعضاء بعيد جدا ، وحينئذ فالظاهر ولو بقرينة خبر يحيى بن أبي العلاء
المتقدم ـ إذ الظاهر اتحاد القضية فيهما ـ كون المراد أنه لا ينبغي للنبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ هكذا في النسخة الأصلية وفي الوسائل «
الفرات » بدل « الصراة ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.