الصلاة في السبخة
إلا أن يكون مكانا لينا يقع فيه الجبهة مستوية ، وسأله في صحيحه [١] الآخر « عن
الصلاة في السبخة فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا فان كانت أرضا
مستوية فقال : لا بأس فيها » وسأله (ع) أبو بصير أيضا في الموثق [٢] « عن الصلاة في
السبخة لم تكره؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية
فقال : لا بأس » ومعلى بن خنيس [٣] « عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال : إنما يكره الصلاة
فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد ، قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه
متمكنا؟ فقال : حسن » وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ فقال : لأن الجبهة لا تتمكن عليها » أو تبقى
على حقيقتها مع إرادة عدم تحقق الواجب من التمكن ، بل لعله محتمل في كل خبر نهي
عنها فيه مع ذكر التعليل وبدونه ، بل والمشتمل على لفظ الكراهة مما سمعت ، بل وخبر
يحيى بن أبي العلاء [٥] المروي عن أمالي الشيخ قال : « سمعته عليهالسلام يقول : لما أخرج
أمير المؤمنين عليهالسلام إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت العصر فلا
يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده ، قال : لا
أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليهالسلام قد نزل يصلي ، فلما نزل قال : يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا
تحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة ».
وأما احتمال
الحرمة وإن حصل الواجب من التمكن فيها فلا ريب في بطلانه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٣.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ وفي المستدرك عن يحيى بن العلاء الرازي.