responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 348

والوصي الصلاة من جهة شدة الكراهة لهما ، أو لأنهما لا يفعلان إلا الراجح لا أن ذلك مختص بهما ، وعن القاموس أن الصراة نهر بالعراق ، وعن بعض النسخ الفرات ، فلعله كان مكان جسر الحلة ، وعن الفقيه والبصائر نهر سوري ، وهو موضع بالعراق.

وعلى كل حال فما عن المقنعة من أنه « لا تجوز الصلاة فيها » والنهاية « لا يصلى » والعلل « باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة » إن كان المراد منه الكراهة أو الحرمة حيث لا يحصل الواجب من التمكن فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان ضعيفا جدا ، ويقوى في النفس بمشاهدة حصول الواجب من التمكن في الغالب من الأرض السبخة أن المراد من التعليل في النصوص السابقة كمال التمكن ، بل قد يستفاد منه حينئذ كراهة تركه مطلقا ولو في غير السبخة ، وحينئذ تزول الكراهة بحصول التمكن ولو بدق الأرض وتسويتها ، ومن هنا قيدها في المفاتيح والمحكي عن المبسوط والوسيلة بما إذا لم يتمكن من السجود عليها ، بل هو مقتضى استدلال غيرهم عليه بعدم حصول التمكن أو كماله ، بل صرح بعضهم أنه إن تمكن فلا بأس ، لكن قد يشكل بإطلاق كثير من الأصحاب ومعاقد الإجماعات وبعض النصوص [١] وما سمعته من التعليل السابق بأنها معذبة ، مع التسامح في الكراهة ، فيحتمل حينئذ إرادة الحكمة من التعليل المزبور ، أو حصول الخفة معه لا زوالها أصلا ، هذا.

وقد يستفاد من التعليل بالتعذيب والخسف كراهة الصلاة في كل أرض عذاب أو خسف بل أو سخط عليها كما عن الحلي والفاضلين والشهيد التصريح ، به وربما يؤيده ما‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] « انه لما مر بالحجر قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤ و ٦ و ٩.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٢ ص ٤٥١ مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست