responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 243

وظهر منه اختياره ، بل قيد به النصوص ، وما هو إلا لاعتماده على مشايخه ، وانهم لا يقولن بغير دليل ، لكن على كل حال لا ريب في ضعفه ، بل الإجماع في المحكي عن المنتهى على كراهة الثاني أي ترك التحنك كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا ، والبحار إلى الأصحاب ، وفي المدارك انه مذهبهم لا أعلم فيه مخالفا ، على أنا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الإطلاقات ، بل ليس في الطابقية إلا ما في‌ الكافي روي [١] « ان الطابقية عمة إبليس » ومثله عن محاسن البرقي [٢] وهما مع أنهما ليسا في الصلاة مرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة ، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم عليهم‌السلام ، قال الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير [٣] : « من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » وفي‌ الموثق [٤] « من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » والنبوي المرسل في الفقيه [٥] « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم » وخبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » وهي كما ترى غير صالحه إلا لاستحباب فعله وكراهة تركه ، ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معا.

بل لا اختصاص فيها بالصلاة ، ومن هنا صرح الفاضل في المحكي عن منتهاه والشهيدان وغيرهم بعموم الحكم لها ولغيرها ، بل عن البهائي « كأن تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام علي بن بابويه ، فإنهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص ، فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات ، ومن لم يكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست