responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 242

الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطيهما جميعا » وعن أبي عبيدة أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ، ولا يرفع جانبا يخرج منه يده ، قال بعض اللغويين : وانما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ، قال بعضهم : انما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه ما يريد الاحتراس منه ، فلا يقدر عليه ، وقال أبو عبيدة : إن الفقهاء يقولون : إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فبيد وفرجه ، وفي القاموس فسره تارة بهذا المعنى ، وأخرى بالمعنى الأول ، وما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير » انتهى ، إذ هو كما ترى ـ مع أنما في الحديث لا إجمال فيه ـ هو غير هذه التفاسير كلها.

ولقد أجاد في كشف اللثام حيث أنه ـ بعد أن حكى ما سمعته عن أبي عبيدة ناسبا له إلى الديوان وأدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمغرب والمعرب وإلى تهذيب الأزهري ، والغريبين نسبته إلى الأصمعي ، ثم قال : وهو ما في الصحاح إلى آخره ، ونحوه المحيط للصاحب ، وفي العين أن الشملة أن يدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده ، والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل ، وقال أبو عبيدة : إن الفقهاء إلى آخره ـ قال : « وقيل غير ذلك ، ولا طائل في استيفائه ، فإنما العبرة عندنا بما نطق به الخبران » مشيرا بهما إلى الصحيح المزبور باعتبار روايته في الكافي والتهذيب بسندين عن زرارة مختلفين.

وأما الثاني فلا أجد فيه خلافا بين أصحابنا سوى ما حكاه في الفقيه ، فقال : « سمعت مشايخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك » وربما نسب اليه نفسه ذلك أيضا ، ولعله لما وقع له في غير المقام من نحو ذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست