متحنكا وأراد
الصلاة فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة » قلت : يمكن
الاكتفاء في ذلك بما عرفت من الإجماعات السابقة على الكراهة التي تركها هنا من
المستحب ، مضافا إلى ما في كشف اللثام عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي غيره عن غوالي اللئالي [١] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من صلى
مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » وإلى ما قيل من أنه يظهر من
النصوص أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه ، بل قد سمعت دعوى ذلك مع قطع
النظر عن استفادته من النصوص ، كما أنك سمعت دعوى استفادة الخصوصية بالمعنى
المزبور من أمثال هذه الإطلاقات ، بل ربما استفيد ما نحن فيه من قول الصادق عليهالسلام[٢] : « وصاحب الفقه
والعقل ذو كابة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه » وإن كان فيه ما
فيه ، والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى.
وعلى كل حال
فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف ان التحنك والتلحي بإدارة جزء من العمامة تحت
الحنك ، فلا يجزى في تأدي السنة التحنك بغيرها وإن احتمله في كشف اللثام ، قال :
خصوصا إذا أوصله بها بحيث لا يتميز في الحسن منها ، بل عن الموجز الجزم به ، كما
عن أول الشهيدين وثاني المحققين التردد فيه ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون
الغرض حفظ العمامة من السقوط ، وهو حاصل ، لكن الوجه الثاني للتردد كما ترى ، وكذا
لا تتأدى السنة بالتحنك حال فعل التعمم كما نشاهده من بعض السواد وإن كان ربما
توهم من نحو قوله عليهالسلام : « من تعمم ولم
يتحنك » إلى آخره. إلا أنه كما ترى مع النظر إلى السيرة ، وما دل [٣] على انه الالتجاء
الفارق بين المسلمين والمشركين ، وأنه ضد الطابقية والاقتعاط الذي قد عرفت النهي
عن الصلاة
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.