الصادق عليهالسلام في خبر حماد بن
عثمان [١] : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » بناء على إرادة الأعم من
الأحمر من « المفدم » فيه ، فمن الجوهري يقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع ، وكأن من خص
الكراهة بالأحمر حمل المفدم بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري
أيضا ، ولعل التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف ، بل المغروس في الذهن منه المشبع
الشديد.
أما المزعفر
والمعصفر فقد نص على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر والمنتهى ونهاية
الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس ، ولعله للمرسل [٢] عن يزيد بن خليفة
عن أبي عبد الله عليهالسلام « انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » إلا
أنه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور ، والأمر سهل في ذلك كله بعد التسامح
، هذا.
وعن غير واحد من
كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل ، ولعله لأنه أبلغ من غيره في
سترها ، وظهور فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه ، إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة
الاشتراك وظاهر التعليل السابق ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة
في ثوب واحد رقيق للرجال وفاقا لكثير من الأصحاب ، بل هو المراد بالشاف في الوسيلة
وعن الإصباح ، وبالشفاف في المحكي عن الجامع والمهذب ، تحصيلا لكمال الستر ، ول مفهوم [٣] « إذا كان كثيفا
فلا بأس » في الصحيح ، وإن فسر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه ، ولو
أريد به ما يفيد نفس الستر كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك أشكل
إرادة الكراهة من البأس في مفهومه ، ضرورة كون المتجه حينئذ إرادة المنع ، كما أنه
يشكل استفادتها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.