المقيد ، ضرورة
تساوي المطلق والمقيد في غير جهة التقييد ، فيحكم حينئذ عليه ، ويتجه الاستثناء
المزبور ، فكان على المصنف وغيره ذكره ، بل هو أولى من الخف الذي لا يحتاج إلى
الاستثناء ، لعدم اندراجه في الثياب ، بل والعمامة في وجه ، وربما يؤيد ذلك كله
سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس العباءة السوداء وعدم اجتنابها ومعاملتها
معاملة غيرها من الثياب ، ولعلها من الكساء عندهم ، كما عن الميسي وتلميذه التصريح
به ، بل في المسالك نسبته إلى الجوهري ، بل قيل : وفي القاموس أن العباءة ضرب من
الأكسية.
وكيف كان فالمدار
في السواد على مسماه عرفا من غير فرق بين المصبوغ وغيره ، نعم يمكن عدم اندراج
الأدكن فيه عرفا ، بل عن المجمع أنه لون بين الغبرة والسواد ، فلا حاجة حينئذ إلى
حمل ما في خبر جابر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قتل الحسين بن علي عليهماالسلام وعليه جبة خز دكناء » على بيان الجواز ونفي التحريم ، لكن
عن المسالك « تكره الصلاة في غير السواد من الألوان » وهو ـ مع أنه لا صراحة في
الخبر المزبور انه كان يلبسها وقت الصلاة ـ لم نقف على دليل له في ذلك ، واستفاضة
النصوص [٢] بلبس الأبيض لا تقتضي كراهة غيره ، وكان ما عن الميسي ـ من
أن الصلاة في غير السواد من الألوان أيضا على خلاف الأصل ، لأن الأصل البياض ـ يريد
به ما ذكرنا ، بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنية من كراهة الصلاة في الثوب
المصبوغ ، وأشده الأسود ، وإن قيل : إن ظاهره الإجماع عليه.
أما ما عن السرائر
ـ من الكراهة في الثوب المشبع المصبغ ، وكأنه بمعنى ما عن الكاتب والمبسوط من
الكراهة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم ـ فقد يدل عليه قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.