من قوله عليهالسلام[١] : « لا تصل فيما
شف أوصف » مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقا ، بناء على وجوب
ستر كل منهما ، نعم يمكن للتسامح وفتوى الأصحاب إرادة الأعم من ذلك حتى في مفهوم
الصحيح السابق على عموم المجاز ، بل ومفهوم ما في الحسن [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا كان عليه
قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » خصوصا بعد قول أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث
الأربعمائة [٣] المروي عن الخصال : « عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من رق
ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ».
كل ذلك إذا لم يحك
، وإلا فان حكى ما تحته لم يجز لونا أو حجما على ما ذكرناه سابقا الذي قد يشهد له
إطلاق عدم الجواز هنا من المصنف وغيره إذا حكى ، والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدد
الذي لا يدفع مقتضى الرقة لشدتها فيهما مثلا ، ضرورة عدم حصول كمال الستر فيهما
أيضا ، وقد عرفت انه مدار البأس في المفهوم السابق ، بل مقتضاه ثبوت البأس في غير
الكثيف والصفيق وإن لم يسم رقيقا وشفافا في العرف ، ومقتضى المتن وغيره عدم
الكراهة في غير الرقيق ، وهما غيران.
وعلى كل حال فلا
كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقا لصريح جماعة ، وللمفهوم من عبارات كثير
من الأصحاب هنا ، ومن إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرض للكراهة ، ومن هنا نسب عدمها
فيه في المدارك وعن غيرها إلى الأصحاب ، خلافا للنافع فيكره ، واختاره في الذكرى
لعموم [٤]( خُذُوا زِينَتَكُمْ ) ودلالة الأخبار [٥] على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.