responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 439

النصوص [١] مدار فعله وعدمه على كون السفينة ثقيلة لا يخشى عليها الانكفاء به ، وخفيفة يخشى عليها ذلك به ، إذ هو كالصريح في أن له فعل ذلك ابتداء ، وكذا غيره من النصوص [٢] المتضمنة لسقوط الاستقبال الظاهرة أو الصريحة أيضا في أنه يجوز وإن علم بذلك من أول الأمر ، وثانيا أنا نمنع انقلاب التكليف هنا ، لابتنائه على بقاء الخطاب بالصلاة التي قد تلبس بها في هذا الحال حتى يشرع له حينئذ الانتقال إلى تلك الأبدال الاضطرارية ، وهو ممنوع ، لاقتضاء جميع ما دل على وجوب تلك الأفعال بطلان خصوص ذلك الفرد ، واستئناف فرد جديد جامع للأفعال ، وليس هو إبطالا للعمل ، بل هو بطلان.

ومن ذلك يظهر الفرق بينه وبين عروض غيره من أحوال الاضطرار المعلقة على موضوع قد فرض تحققه من غير ملاحظة وجوب إتمام ذلك الفرد من الصلاة ، ولم يفرق فيه بين الابتداء والأثناء ، فالمرض الذي يؤمر له بالجلوس لو عرض في أثناء الصلاة جلس له كما لو كان في الابتداء ، نعم لو عرض له وقد علمنا زواله في ثاني الأوقات ولم نقل بجواز البدار لمثله من ذوي الأعذار مع العلم بالزوال قبل فوات وقت الصلاة اتجه القول بعدم الاجتزاء بإتمام ذلك الفرد أيضا ، بل يجب عليه استئناف فرد جديد له كما هو واضح ، وأولى منه ما نحن فيه قطعا ، ودعوى أنه وإن كان ذلك مقتضى الضوابط لكن يمكن القول به في خصوص السفينة ، لإطلاق أدلة الجواز السابقة ، فيكون ذلك حينئذ خصوصية في السفينة المستفادة من النص والفتوى يدفعها أنه بناء عليها يعود البحث السابق بعينه ، إذ التعارض حينئذ بالعموم من وجه ، والترجيح بما عرفت ، واحتمال أن الترجيح على هذا التقرير لأدلة الجواز في السفينة كما ترى ، لعدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست