فان لم يفعل أو لا
يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وإذا صلى
فيها صلى قائما مستقبلا للقبلة ، فإذا دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة ، فان
لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ، ثم صلى كيفما دارت ، وقد روي أنه يصلي إلى
صدر السفينة ، وذلك يخص النوافل ، وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها ،
فان كان مقيرا غطاه بثوب ويسجد عليه ، فان لم يقدر سجد على القير عند الضرورة
وأجزأه » قال في كشف اللثام ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير
عدا الأخير ، فليس فيه حديث السجود ، ولعله غير مراد لهم.
قلت : وهو مع
اختصاصه بفوات الاستقبال والقيام خاصة يمكن أن يكون ذلك منه بيانا لحال عدم التمكن
من الخروج ، لا لعدم الفعل اختيارا ، على أنه لو سلم كون المراد من هذه العبارات
ذلك فهو مع اختصاصه في الاستقبال والقيام دون الشهرة بمراتب فضلا عن دعوى فهم
الأصحاب فلا وجه للترجيح به ، فضلا عن أن يعارض ما عرفت من المرجحات السابقة ،
وكذا لا وجه للقول بأن المراد بالصلاة في السفينة التي لا يعلم فوات الأفعال
المزبورة منها ابتداء ، أما المعلومة فلا إشكال في عدم الجواز فيها اختيارا لما
ذكرت ، وحينئذ فالشارع في الصلاة في السفينة برجاء التمكن منها تامة الأفعال إذا
عرض له في الأثناء ما لا يتمكن معه من ذلك انقلب تكليفه ، لاضطراره بالتلبس
بالصلاة المحرم قطعها ، ولمعلومية مراعاة حالي الاختيار والاضطرار في كل جزء من
الصلاة ، فالصحيح لو عرض له ما يقتضي الجلوس في الأثناء جلس ، كما أن المريض يقوم
لو اتفق له الصحة لذلك ، وليس هذا معارضة لوجوب هذه الأفعال في الصلاة كي يتجه
الكلام السابق ، إذ فيه أولا انه خلاف إطلاق عبارة المجيز ودليله ، ضرورة
اقتضائهما جواز ذلك في السفينة وان علم به من أول الأمر ، خصوصا بالنسبة للقيام الذي
جعل في بعض