responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 265

ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكفي إلا أحدهم ففي المنتهى انتقض تيممهم جميعا ، لصدق الوجدان على كل واحد ، وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة ، وان لم يسبق بل تساووا الجميع لم ينتقض تيمم أحد منهم إلا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد ، نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختص النقض به أيضا ، فإطلاقه ذلك لا يخلو من تأمل ، كإطلاقه فيه أيضا انه لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا ، بل فيه انه لو لم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه ، وان تبعه في المدارك في الأول ، واستحسنه في الثاني ، لكن قد عرفت فيما مضى حرمة اللبث في المساجد جلوسا كان أو غيره ، نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز جاز ، لعدم الحرمة فيه.

ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت عندنا إجماعا وقولا واحدا ، لحصر الناقض بغيره في المعتبرة [١] بل فيها ما هو كالصريح بعدم نقضه به معللة ذلك بأنه بمنزلة الماء ، فيصلي حينئذ بتيممه ما شاء من الصلوات فرائض ونوافل ، خلافا لبعض الجمهور ، فنقضه به قياسا على المستحاضة بجامع اضطرارية الطهارتين ، ومقتضاه تعدده للصلوات وان لم لم يخرج الوقت كما عن الشافعي ، ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه.

فما في‌خبر أبي همام [٢] عن الرضا عليه‌السلام « تيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » ‌و‌السكوني [٣] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » ‌محمول على التقية أو غيرها أو مطرح قطعا.

وكذا لا يبطل عندنا بنزع العمامة أو الخف ولا بغير ذلك ما لم يحدث أو لم يجد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست