responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 266

الماء فينتقض حينئذ إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [١] في الثاني على ما عرفت كالأول أيضا ، ففي المعتبر « لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله ، وهو مذهب أهل العلم » إلى آخره. وفي المنتهى « ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ، ولا نعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ عن أبي سلمة » إلى آخره. وفي التذكرة « ينقض التيمم كلما ينقض الطهارة المائية ، ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ـ إلى أن قال ـ وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة » وفي الذكرى « يستباح بالتيمم ما لم ينقض بحدث أو وجود الماء عند علمائنا أجمع سواء خرج الوقت أو لا ، وسواء كانت الثانية فريضة أو نافلة » وفي المدارك في شرح عبارة المصنف « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة » وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد « وينقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال المائية لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالإجماع والنصوص » إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب ، وظاهر الجميع ان لم يكن صريحا ما ذكرناه سابقا من انتقاض كل تيمم بدل من الوضوء أو الغسل بكل حدث أصغر أو أكبر كما هو واضح.

التاسع من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء للوضوء أو الغسل ولا مسحه ولو بوضع جبيرة عليه ان كان من ذوي الجبائر جاز له التيمم كما في المبسوط والخلاف والقواعد وغيرها ، بل لا أعرف فيه خلافا ، لصدق عدم الوجدان بعدم التمكن من الاستعمال لتمام الطهارة ، وتناول أدلة المرض من الآية [٢] وغيرها ، ولا طلاق‌قول الصادق عليه‌السلام في مرسلي ابن أبي عمير [٣] « يتيمم المجدور والكسير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم.

[٢] سورة المائدة ـ الآية ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست