responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 264

وان لم يتمكن عقلا فضلا عن الشرع ، لكن قد عرفت في أول الحكم الرابع ما يعين إرادة التمكن من ذلك اقتصارا في انقطاع الاستصحاب والعمومات على المتيقن ، بل المنساق الى الذهن منها ، كما أنك قد عرفت كثيرا مما يتعلق بالمقام فيه بل وفي آخره أيضا ، فلاحظ وتأمل. على أنه من المعلوم ان المراد بناقضية الإصابة هو زوال مسوغ التيمم من الضرورة ، فيؤثر الحدث السابق حينئذ أثره ، لعدم ارتفاعه بالتيمم كما عرفت ، وإلا فليس ذلك من النواقض حقيقة قطعا ، وهي لا تزول بمجرد الإصابة.

وعلى كل حال ف لو فقده أي التمكن أو الماء بعد ذلك وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصح أو مطلقا على غيره كما مر تحقيقه في ذلك البحث أيضا افتقر الى تجديد التيمم لانتقاض السابق به ، لكن ينبغي أن يعلم انه انما ينقض التمكن المذكور خصوص التيمم الذي تمكن من ماء المبدل له ، وإلا فلا ينتقض التيمم عن غسل الحيض بالتمكن من ماء للوضوء خاصة ، وان انتقض به بدله كالعكس ، كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، للأصل والعمومات من غير معارض.

ولو تمكن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معا بذلك ، أو ما يختار المكلف منهما ، أو القرعة أوجه ، أقواها الأول ، لصدق الوجدان في كل منهما وعدم الترجيح ، ولأولويته مما تسمعه من المنتهى وان كان الفرق بينهما واضحا.

ولو كان قد تيمم لأسباب متعددة للغسل كالحيض والمس فوجد ماء لا يصلح لتكرار الغسل به انتقض الجميع قطعا ، بناء على التداخل بالغسل ، لصدق التمكن منه حينئذ بمشروعية التداخل له ، بل وجوبه عليه في مثل الحال عند وجوب المشروط به للمقدمة ، وان كان في الأصل رخصة ، نعم يتجه البحث السابق لو قيل بعدم مشروعية التداخل في الغسل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست