responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 3

( الأول في أقسام القتل ومقادير الديات ) ‌

فنقول ( القتل ) إما ( عمد وقد سلف مثاله ) في أول كتاب القصاص ، بل تقدم هناك أيضا ما يستفاد منه غيره ( و ) إما ( شبيه العمد ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت و ) إما ( خطاء محض ، مثل أن يرمى طائرا فيصيب إنسانا ) أو لم يقصد الفعل أصلا ، كمن تزلق رجله فيقع على غيره فيقتله ، أو ينقلب في النوم على غيره كذلك.

( و ) حينئذ فـ ( ـضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده ) بمعنى أن يقصد الفعل والقتل ، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وإن لم يقصد القتل ، كما مر تحقيقه في كتاب القصاص مع زيادة قيد العدوان فيما ترتب عليه منه ، ضرورة عدم وجوب القصاص بالضابط المزبور الشامل للقتل بحق وغيره مما لا قصاص فيه.

( و ) ضابط ( شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله ) وهو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما مما لم يرد به القتل ، ومنه علاج الطبيب فيتفق الموت به ، بل ومنه الضرب بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان فيتفق الموت به ، على الكلام السابق في القصاص فيه وفيما لو قصد القتل بما لا يقتل غالبا ، والغرض هنا بيان كون المراد بشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله ( مخطئا في قصده ) الذي هو القتل بمعنى عدم قصده القتل.

( و ) أما ضابط ( الخطأ المحض ) المعبر عنه في النصوص بالخطإ الذي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست