responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 168

( النظر الثالث )

( في الجناية على الأطراف )

(والمقاصد ثلاثة : الأول في ديات الأعضاء)

( و ) قد تقدم في كتاب القصاص أن ( كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ) المسمى بالحكومة وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلا عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدرا حتى أرش الخدش من الكتاب والسنة ، فليس مع عدم التقدير إلا الحكومة وإلا كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية ، وهو مناف لما يمكن القطع به من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير : « إن عندنا الجامعة قلت : وما الجامعة؟ قال : الجامعة صحيفة فيها كل حلال وكل حرام وكل ما يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلى فقال : تأذن يا أبا محمد! فقلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا » [١] ‌بل مقتضاه أن لكل شي‌ء مقدرا إلا أنه لم يصل إلينا ، فالمناسب الصلح حينئذ ، ولعل المراد بالحكومة ما يشمله إذا كان المراد الصلح القهري القاطع للخصومة.


[١] الكافي ج ١ ص ٢٣٩ والحديث طويل اختصره المؤلف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست