responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 146

( ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعى غيره فالأقرب الضمان ) كما في القواعد وغيرها ، بل في المسالك أنه المشهور ( لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور ) بعدم الإخبار عمدا أو نسيانا ، ولأنه‌ « لا يبطل دم امرء مسلم » [١] ‌ولفحوى ضمان الداخل بالإذن فعقره كلبهم.

ويحتمل عدم الضمان مع عدم تعمد الغرور للأصل وإطلاق عدم الضمان في الحفر في الملك في النصوص السابقة ، بل ربما قواه بعض الناس.

ولكن فيه عدم اعتبار قصد الغرور بما يترتب على فعل الغار الذي هو في الوجدان أقوى في حصول التلف من المباشرة فتأمل جيدا فإنه تقدم فيمن ناول إناء فيه سم لغيره ولم يعلم به ماله نفع في المقام ، وإن كان المشابه له فرض وضعه السم في الإناء وقد نساه فناوله للغير والظاهر الضمان فيه بخلاف ما لو كان الواضع غيره والله العالم.

( ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه ، ) وإن كان حدوثه متأخرا أو مصاحبا ( كما لو ألقى حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ) الذي سبقت الجناية بسببه المقتضى لضمانه ، فيستصحب حكم أثر السبب الأول وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الأول كالشرط للمباشر.

وكذا لو حفر بئرا عدوانا ونصب آخر سكينا ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر ثم وقع في البئر فأصابته السكين فإن الواضع حينئذ كالدافع في البئر المزبورة.

( هذا مع تساويهما في العدوان ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه ) خاصة كما لو حفر بئرا مثلا في ملكه ووضع المتعدي حجرا فتعثر به إنسان أو‌


[١] هذه الجملة منقولة عن على عليه‌السلام كما تقدم. راجع الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست