responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 145

( البحث الثالث )

( في تزاحم الموجبات )

وقد تكرر غير مرة في كتاب الغصب وكتاب القصاص وغيرهما.

أنه ( إذا اتفق المباشر والسبب ) وتساويا أو كان المباشر أقوى ( ضمن المباشر ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ( كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ) إلا مع ضعف المباشر بالغرور ( و ) نحو ، كما ( لو جهل المباشر حال السبب ) فإنه متى كان كذلك ( ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ) ونحوه مما يجوز له الحفر فيه ( فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ) بالبئر ، ( فـ ) ـإن ( الضمان ) فيه ( على الحافر ) لكونه أقوى من المباشر ، ( وكالفار من مخفية إذا وقع في بئر ) محفورة عدوانا ( لا يعلمها ) وإن لم يلجئه إلى سكوك هذا الطريق بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه وهو كذلك.

نعم تردد المصنف في ضمان الحافر في الأول [١] لعموم تقديم المباشر على السبب مع أنه جزم به هنا كغيره من الأصحاب ، والعموم المزبور لم نجده في خبر كي يستند إليه وإنما الأصل فيه الاتفاق المفقود في المقام ، فلا وجه للتردد المزبور كما لا وجه للمناقشة في أصل القاعدة التي قد عرفت الإجماع عليها مضافا إلى صدق نسبة التلف إليه دونه فقد تقدم البحث في ذلك كله في كتاب الغصب فلاحظ وتأمل.


[١] في بعض النسخ بعد هذه الجملة هكذا : « فلا وجه للتردد » والظاهر زيادتها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست