responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 144

وأخرجها أثم وضمن ما يتلف من زرع الغير ، كما أنه يضمن ما يتلفه بالخروج والدخول مع تفريطه ، وكذا لو كانت الدابة لغيره ، بل الظاهر عدم ضمان المالك لها ما تتلفه من الزرع مع الصبر إذا لم يكن قد فرط ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، قال : « ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع الإتلاف بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط ، ومع عدمه إشكال » لكن لم يظهر لنا وجه معتد به لإشكاله وإن ذكر ولده وغيره من شراحه أنه إن استند التلف إلى دابته فيضمن كما لو أدخلت رأسها في قدر ولم يمكن التخلص إلا بالكسر ، إلا أنه كما ترى لا يرجع إلى حاصل معتد به.

نعم لو فرض الأمر على حال يكون كما لو دخلت الدابة دار الغير من غير تفريط من المالك ولا من صاحب الدار وتوقف خروجها على هدم بعض الدار مثلا ونحو ذلك ، كان مما تزاحمت فيه الحقوق الذي تقدم بعض الكلام فيه في محله ، وليس الصبر على إتلافها لما في إخراجها من إتلاف مال الغير مع عدم تفريط المالك من هذا القبيل ، ضرورة كونه كالضرر بآفة سماوية ونحوها مما لا مدخلية للمالك فيه ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست