( وللولي قتلهما ) معا بعد رد نصف الدية الذي هو زائد على حقه
( و ) لكن ( يختص الرجل بـ ) ـه أي ( الرد ) المزبور وفاقا للأكثر بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا
ما تسمعه من المقنعة ، إذ لا فاضل عن قدر جنايتها ، والمستوفي من الرجل ضعف جنايته
، فيكون الرد مختصا به.
بل قد يدل عليه في
الجملة خبر أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ، فقال
: إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ،
ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد
المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة
قتلوها ، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول
أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية » وإن كان هو
مختل المتن من وجوه لا تخفى.
( و ) قال المفيد ( في المقنعة :
يقسم الرد بينهما أثلاثا ) بناء على تقسيم الجناية بينهما كذلك ، لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس
فيكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك (
و ) لكنه كما ترى
( ليس بمعتمد ) بل هو واضح
الفساد.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو قتل ) الولي ( المرأة فلا رد ) لعدم استيفاء أزيد من جنايتها التي هي نصف نفس
( و ) يبقى له ( على الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل
ردت المرأة عليه ) أو على وليه ( نصف ديته ) الذي هو قدر جنايتها بلا إشكال بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.