responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 74

( و ) لا خلاف إلا ما ( قيل ) عن النهاية والمهذب من ( نصف ديتها ، وهو ضعيف ) بل في نكت النهاية وهم ، ولعله كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير [١] السابق المختل من وجوه هذا أحدها ، بل ربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها جنت نصف جناية الرجل إلا أنه أيضا كما ترى.

( و ) كيف كان ففي المتن والقواعد أن ( كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء ) ولعله لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد.

لكن في كشف اللثام « ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ، ولذا كان أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الأولياء ».

قلت : هو كذلك في النصوص [٢] حيث يكون الرد من الشريك ، وأما إذا كان من ولي المقتول فقد سمعت صحيح أبي مريم [٣] وستسمع في ما يأتي إن شاء الله في الشرائط النصوص الدالة على تقديم فاضل دية الرجل إذا أريد قتله بالمرأة [٤] المعتضد بقول الأصحاب : « اقتص منهم بعد رد الفاضل » كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، ولعل وجه الأول أن الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور قهرا على الشريك ، لأن فعل كل منهما باعتبار صار كأنه فعل الآخر بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع ، إذا لم يكن له حتى يدفع كي يستحق استيفاء حقه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وفي الحقيقة هو كالتقابض في المعاوضة ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست