( و ) لا خلاف إلا ما ( قيل ) عن النهاية والمهذب من
( نصف ديتها ، وهو ضعيف ) بل في نكت النهاية وهم ، ولعله كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير [١] السابق المختل من
وجوه هذا أحدها ، بل ربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها جنت نصف جناية
الرجل إلا أنه أيضا كما ترى.
( و ) كيف كان ففي المتن والقواعد أن
( كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء ) ولعله لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد.
لكن في كشف اللثام
« ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ، ولذا كان أكثر الأخبار وفتاوى
الأصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الأولياء ».
قلت : هو كذلك في
النصوص [٢] حيث يكون الرد من الشريك ، وأما إذا كان من ولي المقتول
فقد سمعت صحيح أبي مريم [٣] وستسمع في ما يأتي إن شاء الله في الشرائط النصوص الدالة
على تقديم فاضل دية الرجل إذا أريد قتله بالمرأة [٤] المعتضد بقول
الأصحاب : « اقتص منهم بعد رد الفاضل » كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، ولعل وجه الأول
أن الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور قهرا على الشريك ، لأن فعل كل منهما
باعتبار صار كأنه فعل الآخر بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع ، إذا لم يكن له حتى
يدفع كي يستحق استيفاء حقه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وفي الحقيقة هو كالتقابض في
المعاوضة ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.