responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 72

المسألة ( الثالثة : )

( لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، إذ لا فاضل لهما عن ديته ) وسأل محمد بن مسلم [١] في الصحيح أبا جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : « يقتلان به ، ما يختلف فيه أحد ».

( ولو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن ) يقسم عليهن ( بالسوية إن كن متساويات في الدية ) بأن كن جميعا حرائر مسلمات ( وإلا ) بأن كان فيهن مثلا ذمية أو أمة لا تبلغ قيمتها دية الحرة ( أكمل لكل واحدة ) منهن ( ديتها ) على اختلافها ( بعد وضع أرش جنايتها ).

فلو كن ثلاثا قتلهن ورد دية امرأة إلى الجميع ، وله قتل اثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية ، لأن كلا منهن جنت الثلث ، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها ، وعلى الولي نصف دية الرجل ، فان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل ، وأولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها ، بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين وكل منهن إنما جنت الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.

ولو قتل الرجلان امرأة فلأوليائها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما ـ وهو دية ونصف ـ عليهما فيرد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته ، وهو واضح.

( ولو اشترك رجل ) حر ( وامرأة ) كذلك في قتل رجل حر مسلم ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) مع الاتفاق عليها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست