responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 328

لدخول قصاص الطرف في النفس وكذا الدية ، فلا بد مع إرادته القصاص أن يرد دية اليد التي قد بان أن استيفاءها كان في غير محله.

وبه يتضح نقصان ديتها من الدية لو أرادها ، خصوصا بعد ما عرفته هناك من عدم الفرق بين القصاص والدية ، فتدخل دية الطرف في دية النفس حيث يدخل قصاصه في قصاصها ، والفرض في المقام أن القطع الأول قد سرى فيدخل الطرف فيه قصاصا ودية بخلاف يد زيد التي بان أن قطعها قد كان في غير محله ، فلا بد من دية لها لعدم دخولها في الاقتصاص منه ، ولو قلنا بعدم الدخول اتجه عدم نقصان الدية ، فقول الشيخ بنقصان الدية دون الرد في القصاص منه لا يخلو من تدافع.

لكن قد يجاب عن الأول بإمكان القول بأن دفع الذمي وماله إلى المسلم باختياره ، فان لم يختر ذلك وأراد معاملته معاملة غيره كان له.

ولكن فيه أنه خلاف ظاهر دليله ، نعم قد يقال : إن المراد نقصان الأربعمائة درهم من ماله الذي يأخذه معه ، إلا أنه خلاف ظاهر العبارة المتضمنة وجوب دية المسلم عليه إلا ذلك ، فالأولى أن يقال : إن ذلك قد وقع من الشيخ في البحث مع العامة جريا على ما عندهم لا ما عندنا وإن تبعه عليه غيره غفلة عن حقيقة الحال.

وعن الثاني بإمكان فرضه بالعفو على ما يستحقه من الدية شرعا برضا المجني عليه وقلنا بصحة ذلك.

وأما التهاتر فلا بد من القول فيه بمنع الدخول مع فرض الاستيفاء ، فلا يكون واقعا في غير موقعه ، فيكون له القصاص بلا رد وله الدية تامة لا ناقصة كما ادعاه الشيخ ، ضرورة انفراد النفس بالدية التي جنايتها السراية دون القطع ، وهو جيد ، ولكن الظاهر عدم موافقته لكلام جماعة منهم في غير المقام ، فلاحظ وتأمل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست