( إذا هلك قاتل العمد ) ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه ولا تفريط بعدم التمكين
( سقط القصاص ) قطعا
( وهل تسقط الدية ) أيضا؟ (
قال في المبسوط : نعم ) وأنه الذي يقتضيه
مذهبنا ( وتردد ) فيه ( في الخلاف ) ولكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه ، بل هو المحكي عن ابن
إدريس والكركي وظاهر المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان وغيرها ، لما عرفته من أن
الواجب في العمد القصاص ، وأن الدية لا تجب إلا صلحا ، فالأصل حينئذ بل الأصول
فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.
ولكن في القواعد
والإرشاد والتبصرة وجوبها في تركة الجاني ، بل قيل : إنه خيرة الخلاف في أول كلامه
، لقولهم عليهمالسلام[١] : « لا يبطل دم امرء مسلم » ولقوله تعالى [٢]( فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) ولأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له ، فان عليه الدية ، فكذا
النفس.
إلا أن الجميع كما
ترى ، ضرورة عدم اقتضاء ( عدم ظ ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون
الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك ،
والسلطان إنما هو على القتل لا على الدية (
و ) القياس على مقطوع الطرف
مع وضوح الفرق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ٢ والباب
ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ والباب ـ ٨ ـ منها ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٠ ـ
منها ـ الحديث ٥ والباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.