responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 329

المسألة ( العاشرة : )

( إذا هلك قاتل العمد ) ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه ولا تفريط بعدم التمكين ( سقط القصاص ) قطعا ( وهل تسقط الدية ) أيضا؟ ( قال في المبسوط : نعم ) وأنه الذي يقتضيه مذهبنا ( وتردد ) فيه ( في الخلاف ) ولكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه ، بل هو المحكي عن ابن إدريس والكركي وظاهر المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان وغيرها ، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص ، وأن الدية لا تجب إلا صلحا ، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.

ولكن في القواعد والإرشاد والتبصرة وجوبها في تركة الجاني ، بل قيل : إنه خيرة الخلاف في أول كلامه ، لقولهم عليهم‌السلام [١] : « لا يبطل دم امرء مسلم » ‌ولقوله تعالى [٢] ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) ولأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له ، فان عليه الدية ، فكذا النفس.

إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء ( عدم ظ ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك ، والسلطان إنما هو على القتل لا على الدية ( و ) القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ والباب ـ ٨ ـ منها ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٠ ـ منها ـ الحديث ٥ والباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

[٢] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست