responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 327

( وكذا ) قال أيضا في ما ( لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ) في النفس بلا رد ( و ) لكن ( لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ) والربع الآخر عوض اليد التي استوفاها ، وعن العامة قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي والمرأة رضي أن يكون ذلك عوضا عن يده.

( ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ) منها ( ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس ) بلا رد لما عرفت. ( و ) لكن ( ليس له ) المطالبة بـ ( ـالدية ) هنا ( لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ) وكذا قال أيضا في رجل قطع يدي رجل فاقتص منه ثم سرت كان لوليه القصاص دون الدية التي استوفى ما يقوم مقامها ، ثم قال : « وليس ها هنا قتل أوجب قودا ، ولا يعفى عنه على مال إلا هذه المسألة ».

( و ) لكن في المتن وغيره ( في هذا كله تردد ، لأن للنفس دية على انفرادها ) أوجبتها السراية التي هي جناية أخرى ( وما استوفاه وقع قصاصا ) عن جناية غيرها ، فلا يقوم مقام شي‌ء منها فضلا عنها ، وظاهرهم التوقف في خصوص ذلك ، مما ذكره الشيخ دون غيره ، مع أنه قد يتوقف في ما ذكره في الذمي الذي قد عرفت أنه بقتله المسلم يدفع هو وماله للمسلم ، فان شاء استرقه وإن شاء قتله ، بل قد يتوقف أيضا في ما ذكره من الدية التي عرفت أنها لا تجب إلا صلحا ، فقد تزيد وقد تنقص وقد تساوى ، فما ذكره من النقصان المزبور ـ الظاهر في تسلط الولي على الدية قهرا على الجاني ولكن ليست تامة ، بل لا بد من تنقيصها المقدار ـ كما ترى.

بل قد يتوقف أيضا في القصاص من غير رد شي‌ء بعد أن بان أن ما استوفاه من قطع اليد قد وقع في غير محله باعتبار السراية المقتضية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست