responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 136

إليه لاستحقاقه القيمة ، اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الشركة في الجناية كما أشرنا إليه سابقا ، وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما أسلفناه وإن أطنب فيه الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني. ومنه قوله فيها : « لا يجبر فاضل أحدهم بنقصان الآخر إلا أن يكونا لمالك واحد » وفيه أن المتجه عدم الجبر مطلقا ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، فكل منهم يلاحظ لنفسه ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح ) لبقائه على ملكه ، وعموم أدلة الترغيب فيه ، وبناء على التغليب ، وكون الأصل في قضية العمد القصاص دون الاسترقاق. ( و ) من المعلوم أنه ( لم يسقط القود ) بذلك ، ولأن العتق أقوى من الجناية ، لنفوذه في ملك الغير ، وهو الشريك بخلافها.

( و ) لكن مع ذلك ( لو قيل : لا يصح لأن لا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا ) بل في النافع هو الأشبه ، وفي المسالك الأقوى ، واختاره الحلي والآبي وأبو العباس والفخر والمقداد على ما حكي عن بعضهم ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة للقائل بعد ما عرفت من اقتضاء العتق بطلان الحق المتعلق بعينه ، وهو الاسترقاق الذي هو لازم جنايته ، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم.

نعم لو قيل ببقاء حق الاسترقاق له كما في التحرير وعن كفارات المبسوط ارتفع المحذور المزبور. قال في الأول : « فإن اقتص منه أو استرقه بطل عتقه ، وإن عفا على مال أو افتكه مولاه عتق ، وكذا لو عفا عنه ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست