لكن يلزم منه
محذور آخر كما في الرياض ، وهو كون العتق موقوفا مع أن من شرطه التنجيز وعدم
التعليق ، اللهم إلا أن يمنع من ضرر مثل هذا التغليق ، ويختص الممنوع منه بما يذكر
في صيغة العتق لا ما كان موجبا لتوقفه من خارج ، كما نحن فيه فتدبر ، وهو كما ترى
، ضرورة عدم كون ذلك من التعليق قطعا ، بل هو من الكشف أو عدم اللزوم ، وهما معا
ليسا من التعليق ، ولعل قوله فيه : « بطل » يقتضي الثاني ، فيجزئ حينئذ لو كان عن
كفارة ، لصدق الامتثال وإن عادت إلى الرق بعد ذلك.
نعم قد يقال : إن
الأولى من ذلك القول بالعتق المنجز اللازم ترجيحا لأدلة العتق المبني على التغليب
، والمعلوم كون الأصل فيه اللزوم ، بل ربما كان من المعلوم عند الشرع عدم عوده إلى
الرق بعد حصوله ، وتنزيلا لأدلة التخيير في العبد الجاني على ما إذا كان عبدا
مؤيدا ذلك بما ذكروه في المبيع بالخيار المشترك من نفوذ العتق لو وقع من المشتري ،
بل قيل إنه لم يعرف القول بالبطلان فيه إلا لبعض الشافعية كالقول بتوقفه على إذن
ذي الخيار.
وربما كان هذا
أولى مما في كشف اللثام ، فإنه بعد أن ذكر أن الصحة بمعنى المراعاة قال : « وعندي
الأظهر الصحة منجزة إذا كان المقتول حرا ، ولا يبقى للولي إلا القود ، ولا يبطل به
العتق ، والمراعاة إذا كان المقتول عبدا ، فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له ،
كما لا يسترق ».
وفيه أن مقتضى ما
ذكرناه عدم الفرق ، ولا استبعاد في سقوطهما معا ، كالذمي إذا قتل ذميا وأسلم. نعم
يمكن القول فيه وفي السابق بضمان السيد القيمة باعتبار إتلافه جهة المالية ،
ولقاعدة الضرر كما لو قتله ، الذي صرح في القواعد بضمانه القيمة فيه وفي قتل
الأجنبي ، بل صرح فيها