responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 135

قيمة العبد ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، كما أنه لا يستحق ولي المجني عليه أزيد من أرش جنايته.

وعلى كل حال فـ ( ـان ) اختار مولى المجني على الاسترقاق و ( استوعبت جناية العبد قيمته ) استرقه أجمع ولا شي‌ء لسيده ، كما لا شي‌ء عليه لو زادت ( وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته ) ويبقى الباقي للسيد ( أو يرد على مولاه ) مع التراضي ( ما يفضل عن حقه ، ويكون ) العبد بأجمعه ( له ) أو بالعكس مع التراضي فيبقى العبد بأجمعه لمولاه ، إذ عرفت غير مرة أن الجناية تتعلق برقبة العبد ، فليس لمولى المجني عليه إلزام مولى الجاني بالقيمة قهرا ، كما أنه ليس لولي الجاني إلزام مولى المجني عليه بالرضا بالقيمة قهرا ، كما هو واضح.

( ولو قتل المولى بعضا جاز ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن له القصاص من كل واحد ( و ) لكن ( يرد كل واحد ) من موالي الباقين على مولى المقتول قودا ( عشر الجناية ) إن كان البعض الذي قتله واحدا ، وإلا رد من يبقى منهم مقدار ما عليه ، ويغرم مولى المجني عليه الباقي ( فان لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل ) لعلو قيمته أو لتعدده ( أتم مولى المقتول ما يعوز ) لأنه هو القاتل ( أو اقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته ) كي لا يغرم شيئا كذا ذكره المصنف وغيره ممن تعرض لهذا الفرع.

لكن قد أشرنا سابقا أن المتجه غرامة مولى المجني عليه تسعة أعشار قيمة المقتول قودا لو كان واحدا مثلا وإن استحق هو من الجانين الباقين استرقاقا ما قابل جناية كل واحد منهم ، وليس لولي المقتول قودا استرقاقهم ، لعدم كونهم جانين على عبده ، كما ليس عليه قبول ذلك لو دفعه المقتص‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست