responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 104

دية العبد قيمته [١] فحينئذ إذا عفا المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة العبد ، ومعنى كونها فيها أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة ما سمعته في جنايته على الحر ، وليس ذلك من القياس الباطل ، بل هو من فهم لحنهم عليهم‌السلام ولو بمعونة كلام الأصحاب.

وحينئذ ( فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ) مع عدم فداء المولى له ، بل ومعه إذا لم يرض ولي المقتول ، كما صرح به الفاضل وغيره ، لظهور النصوص في الحر [٢] في كون الخيار بيد ولي المجني عليه في العمد ، ولأن له قتله وإزالة ملكه عنه ، فالاسترقاق أولى ، ودعوى أن العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيد القاتل لا حاصل لها بعد ما ذكرناه.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يضمنه مولاه ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وأن السيد لا يعقل عبده و ( لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية ) أو بأقل الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين ، إلا أنه مع رضا ولي المجني عليه ، إذ لا دليل على أن الخيار في ذلك لسيد القاتل ، بل قد عرفت في الحر ظهور الأدلة في كون الخيار في جناية العمد بيد ولي المجني عليه ، كما عرفت أن فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا.

( وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول ) التي هي ديته وصار حقه منحصرا فيها ، فليس له التعدي وإن قلنا بكون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست