القصاص له من غير
رد ، لظاهر قوله تعالى [١]( الْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ).
( وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول
قتله أو استرقاقه ) قهرا على المالك ،
لما عرفت من الفحوى في الحر وغيرها.
( و ) على كل حال فقد عرفت أنه
( لا يضمن مولى القاتل ) الذي لا يجني على أكثر من ( نفسه شيئا ، إذ
المولى لا يعقل عبدا ) لو قتل حرا فضلا
عن العبد ، هذا كله في العمد.
( و ) أما ( لو كان القتل خطأ
) فليس إلا الدية في رقبة
الجاني ، ولكن ( كان مولى القاتل بالخيار ) بلا خلاف ولا إشكال
( بين فكه بقيمته ) مطلقا أو بأقل
الأمرين منها ومن قيمة المقتول التي هي ديته على القولين اللذين تقدم البحث فيهما
( ولا تخيير لمولى المجني عليه ) في ذلك فيلزم بالقبول ( وبين دفعه ) إلى أولياء المقتول يسترقونه ، لأن حقهم تعلق برقبته لا في
ذمة المولى وإن كان له التخيير المزبور.
لكن في صحيح ابن
مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « عن مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : فان كان مولاه حين كاتبه
اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ،
فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ».
وظاهره تعين الدفع
، إلا أنه شاذ لم أجد عاملا به ، مضافا إلى ما فيه من القتل خطأ ، واحتمال حمله
على إرادة ما يقابل الصواب لا العمد يخرجه عن مفروض المسألة ، ولعل الصواب ما عن
الفقيه « إن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا باعوه ».
( و ) على كل حال فإذا اختار الدفع كان
( له منه ما يفضل