responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 103

كان له ذلك بعد استرقاقه أجمع أو القدر.

ومن ذلك يظهر لك أن المتجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل [١] بل قد يقال : إن له استرقاق ما قابل الجناية قهرا على المولى كما سمعته من القواعد ، بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك ، فلا بأس حينئذ بحمل ما في الصحيح المزبور على ضرب من الندب أو غيره.

وعلى كل حال فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته ، كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ، ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجله ، لأن ( الْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [٢] وهو واضح ، كوضوح عدم الفك للمولى قهرا لو طلب المجروح القصاص ، والله العالم.

( ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا [٣] وسنة [٤] ( فان قتل ) حينئذ ( جاز ، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني ) لظهور النصوص في أن جناية العبد في رقبته [٥] ومنه يعلم عدم تعين القصاص على المولى ، بل له العفو عنه ، وأخذ حقه من نفس الرقبة ، ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحر الذي هو أولى من العبد في ذلك وإن قلنا : إن الواجب في الأحرار القصاص ، والدية لا تثبت إلا صلحا ، وقد سمعت تصريح النصوص أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ و ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست