responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 102

وليس فيه أن للمجنى عليه طلب البيع ، وإنما فيه « يباع » إلى آخره ، والمراد منه بيان كونه مشتركا بينهما ، فمع فرض اتفاقهما على بيعه يكون الثمن بينهما على قدر استحقاقهما.

ومن ذلك يعلم ما في القواعد أيضا من أن الأقرب أن له الافتكاك وإن كره المجروح إذا أراد الأرش ، بل قيل : إنه يحكى عن المبسوط ، وقواه في الإيضاح والشهيد في حواشيه ، لأصالة عدم تسلط الغير على مال الغير ، ولأن الواجب في العمد القصاص ، ضرورة منافاته في الجملة للخبر [١] المزبور ، بل ولما سمعته في القتل.

وما في كشف اللثام ـ من الفرق بأن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق ، وليس للمجروح التسلط على الإزالة ، فإن القصاص في الجرح لا يزيل الملك ، فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى ، فله الخيار في أي مال له يضعها ـ لا يرجع إلى حاصل يعول عليه في الأحكام الشرعية فضلا عن أن يعارض الصحيح المزبور مؤيدا بما في‌ صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته » ‌مع إمكان تقرير نحوه في المقام أيضا بالنسبة إلى العضو.

ولعله لذا قال في القواعد في قصاص الأطراف : « وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت ، وله ما قابلها إن زادت ، ولا خيار للمولى » بل وكذا ما فيها أيضا من أنه « لو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته ، وبيع ما يساوي الجناية منه إن لم تحط » ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلك ، اللهم إلا أن يريد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست