وليس فيه أن
للمجنى عليه طلب البيع ، وإنما فيه « يباع » إلى آخره ، والمراد منه بيان كونه
مشتركا بينهما ، فمع فرض اتفاقهما على بيعه يكون الثمن بينهما على قدر استحقاقهما.
ومن ذلك يعلم ما
في القواعد أيضا من أن الأقرب أن له الافتكاك وإن كره المجروح إذا أراد الأرش ، بل
قيل : إنه يحكى عن المبسوط ، وقواه في الإيضاح والشهيد في حواشيه ، لأصالة عدم
تسلط الغير على مال الغير ، ولأن الواجب في العمد القصاص ، ضرورة منافاته في
الجملة للخبر [١] المزبور ، بل ولما سمعته في القتل.
وما في كشف اللثام
ـ من الفرق بأن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق
، وليس للمجروح التسلط على الإزالة ، فإن القصاص في الجرح لا يزيل الملك ، فإذا
رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى ، فله الخيار في أي مال له يضعها ـ
لا يرجع إلى حاصل يعول عليه في الأحكام الشرعية فضلا عن أن يعارض الصحيح المزبور
مؤيدا بما في صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط
بقيمته » مع إمكان تقرير نحوه في المقام أيضا بالنسبة إلى العضو.
ولعله لذا قال في
القواعد في قصاص الأطراف : « وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت ، وله ما
قابلها إن زادت ، ولا خيار للمولى » بل وكذا ما فيها أيضا من أنه « لو لم يفتكه
المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته ، وبيع ما يساوي الجناية
منه إن لم تحط » ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلك ، اللهم إلا أن يريد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.