لما يتضمن من حقن
دم المؤمن المطلوب للشارع ، والله العالم.
( ولو جرح حرا ) جرحا موجبا للقصاص
( كان للمجروح الاقتصاص منه ) كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ( فإن طلب الدية
فكه مولاه بأرش الجناية ) بالغا ما بلغ ، أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على القولين اللذين مر الكلام
فيهما في باب الاستيلاد.
( ولو امتنع ) المولى ( كان للمجروح
استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها كان له ) عليه ( أن يسترق منه
بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه
فالزيادة للمولى ).
لكن لم يحضرني من النص ما يدل على ذلك إلا صحيح الفضيل بن
يسار [٣] عن الصادق عليهالسلام « في عبد جرح حرا قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء
أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه
، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي
للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى ».
وصحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « في عبد جرح
رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ».
وهما معا غير
دالين على تمام ما سمعت ، بل ظاهرهما عدم اعتبار رضا المولى في استرقاق الجميع مع
الإحاطة ، نعم في أولهما اعتبار إباء المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه
مع فرض عدم الإحاطة ،