responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 101

لما يتضمن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع ، والله العالم.

( ولو جرح حرا ) جرحا موجبا للقصاص ( كان للمجروح الاقتصاص منه ) كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ( فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية ) بالغا ما بلغ ، أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على القولين اللذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد.

( ولو امتنع ) المولى ( كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها كان له ) عليه ( أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى ).

لكن لم يحضرني من النص ما يدل على ذلك إلا‌ صحيح الفضيل بن يسار [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في عبد جرح حرا قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى ».

وصحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ».

وهما معا غير دالين على تمام ما سمعت ، بل ظاهرهما عدم اعتبار رضا المولى في استرقاق الجميع مع الإحاطة ، نعم في أولهما اعتبار إباء المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه مع فرض عدم الإحاطة ،


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست