responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 100

العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شي‌ء على مواليه ».

إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالنسبة إلى الأخير بما دل من النصوص أيضا على أن‌ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه [١] وأن المولى لا يضمن جناية عبده [٢] ‌وأن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا [٣] وبالنسبة إلى الأول بالإجماع وغيره.

( و ) حينئذ فـ ( ـليس لمولاه فكه مع كراهية الولي ) لما سمعته من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه ، و‌خبر الوابشي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » ‌لا صراحة فيه في كون الجناية عمدا » وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه.

ولا ريب في ظهوره أيضا بعدم توقف استرقاقه على رضا المولى ، كما هو ظاهر الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه. واحتماله ـ لأن قتل العمد يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، واسترقاقه من جملة أفراده ـ كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي لعدم اعتبار رضاه ، مؤيدا بالاعتبار ، وهو أن الشارع سلطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فازالته مع إبقاء نفسه أولى ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٩ و ١٠ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات والباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست