( من اطلع على ) عورات ( قوم ) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه
( فلهم زجره ) قطعا إذ هو من
المدافعة عن العرض أيضا ، وحينئذ ( فلو أصر فرموه
بحصاة أو عود ) أو غيرهما
( فـ ) ـاتفق أنه
( جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه مع توقف الدفع عليها ، بل وكذا لو تعمدوه
بذلك مع الفرض المزبور ، لأنه من المدافعة عن العرض ، مضافا إلى النصوص التي
قدمناها في المحارب كصحيح حماد [١] وخبر العلاء بن الفضيل [٢] وخبر أبي بصير [٣] وخبري عبيد بن زرارة [٤] بل فيصحيح ابن مسلم [٥] « عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال من اطلع على مؤمن في
منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال » وفي النبوي [٦] « من اطلع عليك
فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك » وقد قلنا هناك : إن لم يكن إجماع كان مقتضى إطلاقها جواز
المبادرة إلى ذلك ، وكذا الكلام في اللص المحارب ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦ من كتاب القصاص.
[٣] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٤
ص ٧٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ و ٥ من كتاب القصاص.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٦] صحيح البخاري ـ ج
٩ ص ٧ « باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان » وص ١١.