( لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه
) أو ولده أو بنته أو أحد
من أرحامه ( من ينال ) منه من الفاحشة ( دون الجماع
فله دفعه ) بلا خلاف ولا
إشكال لكن على الوجه السابق ( فان أتى الدفع
عليه فهو هدر ) كغيره من أفراد
الدفع ضرورة أن المقام منه ، لأنه عرضه الذي عرفت قوة احتمال مساواته للنفس ، بل
قد تقدم سابقا البحث في أنه له قتل من يجده يجامع زوجته ، بل ومملوكته وغلامه في
وجه تقدم الكلام فيه في ما مضى ، بل له الدفع عن الأجنبي لما عرفته سابقا من
النصوص ، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز
قتله لو توقف الدفع عليه ، ولعله لعدم كون عرض الأجنبي عرضا أذن له في القتل في
الدفع عنه ، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له أو وجوبه عليه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال
فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه وبين الله تعالى وإلا فللولي القصاص منه ما لم تكن
له بينة على ذلك ، لأن الأصل الضمان ، والله العالم.