responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 659

( مسائل من هذا الباب : )

( الأولى : )

( لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ) أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه ( من ينال ) منه من الفاحشة ( دون الجماع فله دفعه ) بلا خلاف ولا إشكال لكن على الوجه السابق ( فان أتى الدفع عليه فهو هدر ) كغيره من أفراد الدفع ضرورة أن المقام منه ، لأنه عرضه الذي عرفت قوة احتمال مساواته للنفس ، بل قد تقدم سابقا البحث في أنه له قتل من يجده يجامع زوجته ، بل ومملوكته وغلامه في وجه تقدم الكلام فيه في ما مضى ، بل له الدفع عن الأجنبي لما عرفته سابقا من النصوص ، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز قتله لو توقف الدفع عليه ، ولعله لعدم كون عرض الأجنبي عرضا أذن له في القتل في الدفع عنه ، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له أو وجوبه عليه ، كما هو واضح.

وعلى كل حال فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه وبين الله تعالى وإلا فللولي القصاص منه ما لم تكن له بينة على ذلك ، لأن الأصل الضمان ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست