بل ومطلق اللص ،
بل لم أجد في شيء من النصوص إشارة إلى الترتيب الذي ذكروه.
ودعوى أن النصوص
المزبورة ضعيفة لا جابر لها إلا مع الترتيب المذكور واضحة الفساد ، ضرورة أنها ـ مع
كثرتها وتعاضدها على وجه يمكن تحصيل القطع منها ـ فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
وأوضح منها فسادا
دعوى أن ذلك كله من باب الأمر بالمعروف المعلوم ثبوت الترتيب فيه ، ضرورة خروج باب
الدفاع عنه ، ولذا أهدر دم المدفوع فيه دونه وإن كان هو من الموافق له في المعنى.
ونحوها دعوى أن
الدفاع من الضرورة التي تقدر بقدرها ، إذ هي كالاجتهاد في مقابلة النص ، وكذا دعوى
أن المنساق من الدفاع الترتيب المزبور ، ضرورة منع ذلك أولا ، وكون العنوان غير
الدفاع في النصوص المزبورة ثانيا ، فليس حينئذ إلا الإجماع المزبور إن لم.
( و ) حينئذ بناء على ذلك
( لو بادره من غير زجر ضمن ) لكونه عاديا ، فيندرج في عمومات الضمان ، وفي محكي المبسوط « إن لم يكف الزجر
استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث ، فان لم يكن استحب أن ينشده ، فان لم
ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه ـ قال ـ : وإن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن
يناله بشيء ، لأنه لم يقصد الاطلاع ، فان ناله قبل أن يفزع بشيء فقال : ما عمدت
ولا رأيت شيئا لم يكن على الرامي شيء لأن الاطلاع ظاهر ، ولا يعلم ما في قبله ،
ولو كان أعمى فناله بشيء ضمنه ، لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع » قلت لا بأس بما
ذكره أخيرا بل وسابقه ، لكن ما ذكره أولا لا يخلو من شيء.