responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 542

لذا اقتصر المصنف على نقل القول والرواية مؤذنا بتردده في الحكم ، بل المتجه الجزم بالعدم خصوصا بعد أخذه الدية من الحداد.

( وإذا قطع السارق استحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له ) كما هو المحكي من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] وأمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] بل‌روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] « أنه أتي بسارق ، فقال : اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه » ‌وقد سمعت ما في خبر ابن مسلم [٤] السابق من الأمر بالمعالجة وإطعام السمن والعسل واللحم إلى البرء ، وفي‌خبر منصور [٥] « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بسراق فقطع أيديهم ، ثم قال : يا قنبر ، ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني ، فلما برؤوا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ، قال : اذهب فاكس كل واحد ثوبين وآتني بهم ، فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قبالا فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مثليا ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ، ثم قال : ارفعوا إلى السماء فقولوا اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال يا هؤلاء إن تبتم سلمت أيديكم وإن لا تتوبوا ألحقتم بها ، يا قنبر خل سبيلهم ، وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده ».


[١] كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٢ الرقم ٢١٦٥ الطبع الحديث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد السرقة.

[٣] سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣ وهو عن حذيفة بن منصور.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست