( و ) على كل حال فـ ( ـليس
) ذلك
( بلازم ) للإمام عندنا للأصل ، فان
أهمل فعله المقطوع استحبابا ، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه ، وحينئذ فمئونته
عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض العامة فجعله من تتمة الحد ، لان
فيه مزيد إيلام ، ولا زال الولاة يفعلون ذلك ، وهو كما ترى ، وفي قول المصنف : «
نظرا له » تعريض به ، نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال نحو غيره.
ومن السنة تعليق
اليد المقطوعة في رقبة السارقللمروي [١] عن النبي صلىاللهعليهوآله « انه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته » ولما
فيه من التنكيل والزجر له ولغيره ، نعم تقدير المدة راجع إلى الامام ، لعدم النص
عليه.
( وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في
حر أو برد ) والمستحب تحري
خلافهما بل كان حقا للناس أو لله تعالى شأنه
( لأنه استيفاء سائغ ) ولانه محسن ، كما
تقدم الكلام في ذلك وفي الخلاف فيه.
( الخامس في اللواحق )
( وهي مسائل : )
( الأولى )
لا خلاف بيننا في
أنه ( يجب على السارق ) وان قطع (
إعادة