responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 541

من أحد إلحاق الرجوع بالتوبة في التخيير المزبور إلا ما سمعته من الخلاف مدعيا الإجماع عليه ، وقد عرفت الحال فيه سابقا ، ومن ذلك يعلم ما في نقل بعض الأفاضل من اتحاد القائل في المسألتين كما سمعته سابقا.

( ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص ) لعموم الأدلة إلا مع الإذن من السارق له بذلك بناء على أنها تسقط القصاص ، ( و ) على كل حال فـ ( ـلا يسقط قطع اليمين بالسرقة ) بلا خلاف بل ولا إشكال ، للأصل وإطلاق الأدلة ( و ) تعلق الحق نعم ( لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية ) لأنها من شبيه العمد الذي مقتضاه ذلك.

( وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط ) وتبعه الفاضل في محكي التحرير ( لا ) يسقط للأصل وإطلاق الأدلة و ( لتعلق ) حق ( القطع بها قبل ذهابها و ) لكن ( في رواية محمد بن قيس ) [١] ( عن أبي جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ) ولفظ‌الخبر المزبور « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدموا شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، فقالوا : إنما قطعنا شماله أنقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله » ‌بل عن الفقيه والمختلف اختياره ، بل زاد في الأخير‌« أنه قطع من مساوي اليمين للسرقة فيسقط ، لاستيفاء مساوي الحق منه » ‌وفيه منع مساواته للحق ، وضعف الخبر المزبور ولا جابر ، وما في كشف اللثام من أن الخبر وحصول الشبهة به دليل تنزيل اليسرى منزلة اليمنى لا حاصل له كما أن ما في غيره أيضا من أنه يصبر حينئذ كفا قد اليسرى كذلك أيضا بعد ما عرفت سابقا قطع اليمنى على كل حال ، ولعله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١ ـ ٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست