responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 138

الأحكام صرفا لا إثبات موضوع فتأمل جيدا.

وعلى كل حال ففي المسالك « تظهر الفائدة في ما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة ، فإن بينته تترجح على بينة هذا الذي لم تسمع إلا في المطلق المجرد عن السبب ، وفي القسم الأول ـ أي الذي يثبت فيه السبب بها ـ يتكافئان ، ولو كانت بينة الآخر شاهدة له بالملك المطلق رجحت بينة ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة عليه وكافأت بينة الآخر الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة ».

وهو جيد لكنه مبني على مساواة بينة الاستفاضة لغيرها ، وقد يناقش فيه بما تعرفه من عدم معارضتها لليد فضلا عن بينة الملك ، وبأنه مع فرض كون المستفاد منها ظنا ولو المتآخم للعلم لا تعارض الجازمة ، والله العالم.

( الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر ) سماعها ( إلى مشاهدة ) الشاهد بها ( اليد والتصرف ) بالبناء والهدم مثلا ممن استفاض له الملك لإمكان الاطلاع على ذلك فيضم إليها ويقوم مقام ذكر السبب أو يفتقر الشاهد بالملك بها إلى مشاهدة اليد والتصرف لضعف دلالتها عليه بدونهما بخلاف ما إذا اجتمعت الثلاثة فإنه أقصى الممكن؟وعلى كل حال فـ ( ـالوجه ) أنه ( لا ) يشترط ، لإطلاق ما دل على قبول شهادة العدل ، واليد والتصرف ليسا من الأسباب ، فلو فرض اشتراط الاطلاع على السبب لم يقوما مقامه ، كما أن الملك المستفاد منها بناء على أنها طريق من طرقه لا يفتقر الشهادة به بعد إلى شي‌ء آخر زائد عليها نحو الملك المستفاد من كل واحد منهما.

و ( أما لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض ) احتمل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست