responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 137

الحكم برضاه ، نحو ما ورد [١] في سكوت البكر ، مع أن الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا.

( تفريع على القول ) بالشهادة ( بالاستفاضة ) وإن لم تفد العلم.

( الأول : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ) التي هي طريق لإثبات أمور مخصوصة ( فلا يعزي ) الشاهد ( الملك إليه مع ) فرض ( إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ) وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.

( أما لو عزاه إلى الميراث ) مثلا ( صح ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ) بلا خلاف وإن احتمل عدم ثبوته بها ، لإمكان المشاهدة فيه ، لكن لا يخفى عليك تعسره غالبا ، ولكن لو عزاه في الأول وكان على وجه لم يخرج به عن العدالة ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قوي ، ( و ) ذلك لأن ( الفرق ) حينئذ بينه وبين الثاني بالنسبة إلى ذلك ( تكلف ، لأن الملك إذا ) فرض صحة ( ثبوته بالاستفاضة ) [٢] ( لم تقدح الضميمة ) إليه بكونه عن بيع ( مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة ) خصوصا بعد ما تقدم من جواز التبعيض في الشهادة ، بل ينبغي الجزم بذلك إذا فرض كون الشهادة بالملك وأنه عن شراء مثلا ، أما إذا كانت بلفظ الشراء فقد يشكل ثبوت الملك بها لصدق كونها شهادة واحدة ، ولأن عدم ثبوت الفصل يقتضي عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه ، والفرض عدم استفاضته إلا به ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك من قبيل إثبات السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع ، ومرجعه إلى إجراء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح.

[٢] وفي الشرائع « لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست