responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 139

ترجيح السماع لأنه يفيد الملك الحالي ، وقد تقدم في القضاء [١] أن البينة بالملك مقدمة على اليد ، لأن اليد تحتمل غير الملك من العارية والإجارة بل والغصب بخلاف الملك ( فـ ) ـانه صريح في معناه.

ولكن ( الوجه ) عند المصنف ( ترجيح اليد ، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد بالمحتمل ).

وفيه أنه إنما يتم كما في المسالك « إذا كان محصله أن الدار لفلان مثلا ، فان اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه ، أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان لم يتم ، لأنه صريح في المقصود بخلاف اليد ، ثم قال : ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل ، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد وإن كان إطلاق البينة المستند إلى الاستفاضة أعم من ذلك ».

قلت : صريح كلامه الأول الشهادة بالملك ، وحينئذ يكون ما ذكره من الاحتمال على تقديره بمعنى أنه وإن اشتهر الملك لكن يمكن كون الواقع الاختصاص وشاع الملك ، أو أن المراد بالملك الشائع الاختصاص وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى احتمال اليد ، نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة أمكن دعوى قوة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد ، بل قد يتوقف في أصل حجيته فضلا عن معارضة اليد ، لأنه إنما يثبت الملك ، والفرض عدم شيوعه بل شيوع شي‌ء ظاهر فيه ، وهو غير شيوعه ، ولم يثبت حجية الشياع في ما يظهر منه الملك ، بل هو أشبه شي‌ء بالشيوع الإطلاقي في إثبات النسب كما يقال سيد فلان ولم يشع فلان سيد ، وفلان الخزاعي دون فلان من خزاعة.


[١] راجع ج ٤٠ ص ٤٤٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست