ترجيح السماع لأنه
يفيد الملك الحالي ، وقد تقدم في القضاء [١] أن البينة بالملك مقدمة على اليد ، لأن اليد تحتمل غير
الملك من العارية والإجارة بل والغصب بخلاف الملك
( فـ ) ـانه صريح في معناه.
ولكن
( الوجه ) عند المصنف
( ترجيح اليد ، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ،
فلا تزال اليد بالمحتمل ).
وفيه أنه إنما يتم
كما في المسالك « إذا كان محصله أن الدار لفلان مثلا ، فان اللام تحتمل الملك
والاختصاص الذي هو أعم منه ، أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان لم يتم ، لأنه
صريح في المقصود بخلاف اليد ، ثم قال : ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول
ليتم التعليل ، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد وإن كان إطلاق
البينة المستند إلى الاستفاضة أعم من ذلك ».
قلت : صريح كلامه
الأول الشهادة بالملك ، وحينئذ يكون ما ذكره من الاحتمال على تقديره بمعنى أنه وإن
اشتهر الملك لكن يمكن كون الواقع الاختصاص وشاع الملك ، أو أن المراد بالملك
الشائع الاختصاص وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى
احتمال اليد ، نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة أمكن دعوى قوة
الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد ، بل قد يتوقف في أصل حجيته فضلا عن معارضة
اليد ، لأنه إنما يثبت الملك ، والفرض عدم شيوعه بل شيوع شيء ظاهر فيه ، وهو غير
شيوعه ، ولم يثبت حجية الشياع في ما يظهر منه الملك ، بل هو أشبه شيء بالشيوع
الإطلاقي في إثبات النسب كما يقال سيد فلان ولم يشع فلان سيد ، وفلان الخزاعي دون
فلان من خزاعة.